جيرار جهامي ، سميح دغيم
2466
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
الفقه ، مأمور ، ع 1 ، ق 2 ، 2 / 1305 ) . * في أصول الفقه - المأمور إنما يصير مأمورا بالفعل حال وقوعه لا قبله . ( الأرموي ، تحصيل المحصول 1 ، 332 ، 8 ) . - المأمور : يصير مأمورا قبل الفعل ؛ لأنّ القدرة شرط الأمر ، وهي إنّما تتحقّق قبل الفعل ، لأنّ الفعل حال وجوده واجب ، فلا قدرة عليه ، فلا يتعلّق به أمر . ( الحلّي ، علم الأصول ، 120 ، 6 ) . مانع * في اللّغة - المنع : أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده ، وهو خلاف الإعطاء . ويقال : هو تحجير الشيء . . . ومنيع : لا يخلص إليه في قوم منعاء ، والاسم المنعة والمنعة والمنعة . . . والمانع : من صفات اللّه تعالى له معنيان : أحدهما ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، أنه قال : اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، فكان عزّ وجلّ يعطي من استحقّ العطاء ويمنع من لم يستحقّ إلّا المنع ، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء وهو العادل في جميع ذلك ؛ والمعنى الثاني من تفسير المانع أنه تبارك وتعالى يمنع أهل دينه أي يحوطهم وينصرهم ، وقيل : يمنع من يريد من خلقه ما يريد ، ويعطيه ما يريد ، ومن هذا يقال : فلان في منعة : أي في قوم يحمونه ويمنعونه ، وهذا المعنى في صفة اللّه جلّ جلاله بالغ ، إذ لا منعة لمن لم يمنعه اللّه ، ولا يمتنع من لم يكن اللّه له مانعا . . . وفي الحديث : « سيعوذ بهذا البيت قوم ليست لهم منعة » أي قوة تمنع من يريدهم بسوء ، وقد تفتح النون ، وقيل : هي بالفتح جمع مانع . . . ومانعته الشيء ممانعة ، ومنع الشيء مناعة ، فهو منيع : اعتزّ وتعسّر . وفلان في عزّ ومنعة . . . أي هو في عزّ ومن يمنعه من عشيرته ، وقد تمنّع . وامرأة منيعة متمنّعة : لا يواتى على فاحشة . . . وكذلك حصن منيع . . . وقوس منعة : ممتنعة متأبّية شاقّة . ( لسان العرب ، منع ، 8 / 343 - 344 ) . - المانع عند أهل الأصول : هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القود . والمانع من الإرث : عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب . ( الكليات ، فصل الميم ، المنع ، 4 / 305 - 306 ) . * في أصول الفقه - المانع فهو السبب المقتضي لعلّة تنافي علّة ما منع ؛ لأنّه إنّما يطلق بالنسبة إلى سبب مقتض لحكم لعلّة فيه . فإذا حضر المانع وهو مقتض علّة تنافي تلك العلّة ، ارتفع ذلك الحكم وبطلت تلك العلّة . ( الشاطبي ، الموافقات 1 ، 265 ، 15 ) . - المانع عكس الشرط ، وهو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم ، كالدين مع وجوب الزكاة ، والأبوّة مع القصاص . ووجه العكس فيه : أنّ الشرط ينتفي الحكم بانتفائه ، والمانع ينتفي الحكم لوجوده ، فوجود المانع وانتفاء الشرط سواء في